أحمد عبده أبو محمد عضو ماسي


شارك معنا : kh1261@yahoo.com درجة القيد :
 رقم العضوية : 2757 الرصيد : 347 عدد المساهمات : 151
 | موضوع: دعوى الجمع بيت حافزين الأربعاء مارس 10, 2010 10:34 pm | |
| دعوى الجمع بيت حافزين
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمةالقضاء الاداري تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بـ ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............
ضــــد
1- .................... ويعلن سيادته ............ الموضوع
عين الطالب بوظيفة .....الدرجه ..... وقد قامت جهة الاداره بصرف الحافزالشهرى بنسبة .....% استنادا لقراروزير ...... رقم ...... لسنة ........ وعن د صرف الحافز المشار اليهللطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقراررقم...... لسنة ......... وذلك بنسبة.........% من الاجر الاساسى منمستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول ان كلا منهما يسمىحافز ولا يجوز الجمع بينهما . ولما كان تصرف جهة الاداره تجاه الطالب مخالفاًلاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس الدولة فى حالات مماثلة لأن :- 1- شروط منح الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلاللاخر . 2- أن استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه . 3- بالاضافه الى انه لم ينص فىاحد القرارين المشار اليهما(................)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرفالاخر. ومن ثم فما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق لهالجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما . ومن حيث انه بالرجوعلقرار وزير..... رقم.......... لسنة......... نص على انه يمنحالعاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة1978م ( ب............... حافزا شهريا بنسبة .......%منبداية الاجر الاساسى لكل منهم وبالرجوع لنص الماده .....منقرارالسيد /................... ............رقم..........لسنة............. ( يكتب شروط صرف الحافز بالقرارالسابق ( . ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار اليهمابالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون انيحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز علىحده . ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم ...... لسنة ....... بنسبة ....% والحافز المقرر بالقراررقم ...... لسنة ......... بنسبة ........% من الاجر الاساسى. وقد تقدم المدعى لجهةالاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة التوفيق(يكتب اللجنه المخصصةلذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له اقامة هذهالدعوى
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحـكم بـ :- اولا:- قبولالطعن شكلا ثانيا:-الحكم باحقية المدعى الجمعبين الحافز المقرر بقرار وزير ......... رقم.......... لسنة....... بنسبة ......% والحافز المقرر بالقراررقم ....... لسنة .......... بالنسب المقررة به من الاجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها صرف الفروق المالية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات . |
|