كان الزوج فى ظل قانون الاحوال الشخصية قبل التعديل الجديد يستطيع ان يوقع على زوجتة الطلاق بدون علمها او رغبتها بان يصتحب شاهدين ويوقع الطلاق عليها أمام المأذون بقوله إن زوجتى الغائبة عن المجلس طالق منى ويوقع الشهود على ذلك بوثيقة الطلاق 0
أما الان هل يوجد طلاق غيابى ؟
لايوجد بالمعنى السابق وانما يذهب الزوج الي المأذون ليشهر او ليشهد الطلاق مقررا انه اوقع على زوجته الطلاق سابقا ويريد ان يثبته فى الوثيقة الرسمية المسماة باشهاد الطلاق بعد توقيع الشهود عليها دون ان يتلو صيغة الطلاق السابقة ويقتصر الامر على توقيع الزوج والشهود وهنا يقع الطلاق قانونا لانه تم بأقرار الزوج 0
ولكن اذا لم يكن الزوج قد اوقع الطلاق على زوجة ولم يتلفظ بقول امام المأذون ولا الشهود بان زوجتة الغائبة عن المجلس طالق منه0
فاذا كان هذا الطلاق يقع قانونا0
فهل الاكتفاء بالتوقيع على اشهاد الطلاق دون التلفظ بإقاع الطلاق يجعل الطلاق يقع شرعا 0
وما هو الحكم فى الفترة التى لم تعلن خلالها الزوجة بهذا الطلاق بواسطة المأذون ؟
ومتى يبدء حساب العدة شرعا من تاريخ اثبات الطلاق ام من تاريخ العلم به ؟